القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للمبتع تذكرة سفر ذهابا وإيابا لمرة واحدة لحضور المؤتمرات، والندوات العلمية، أو الدورات القصيرة وذلك خلال المرحلة الدراسية الواحدة وفق الضوابط الآتية: ١ - أن يكون للمؤتمر، أو الدورة علاقة مباشرة بخصوصه أو بموضوع بحثه. ٢ - موافقة لجنة الاعتمادات والتدريب في الجامعة بناء على توصية المشرف على دراسة الطالب وتأييد الملحق الشقافي بالنسبة للابتعامات للخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤