لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للمبتع تذكرة سفر ذهابا وإيابا لمرة واحدة لحضور المؤتمرات، والندوات العلمية، أو الدورات القصيرة وذلك خلال المرحلة الدراسية الواحدة وفق الضوابط الآتية:
١ - أن يكون للمؤتمر، أو الدورة علاقة مباشرة بخصوصه أو بموضوع بحثه.
٢ - موافقة لجنة الاعتمادات والتدريب في الجامعة بناء على توصية المشرف على دراسة الطالب وتأييد الملحق الشقافي بالنسبة للابتعامات للخارج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد