لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمبتع القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية وخارج مقر الدراسة سواء كان السفر داخل المملكة أو خارجها وفقا للضوابط الآتية:
١ – أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية.
٢ – موافقة مجلس القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الأبحاث والتدريب في الجامعة المبتع منها.
٣ – ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حدا أقصى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد