لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للمبتع سواء بدل كتب ومراجع بعادل راتب شهر واحد
على أن يقترص صرفه على المادة الأساسية للاعتباط دون التمديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد