لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توقف مخصصات المبتع بحصوله على الدرجة العلمية أو
إذا غير دراسته أو تخصصه أو جامعته دون موافقة مجلس
الجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد