لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل المعيد أو المحاضر الذي يتبع بأحداث دراسات
العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقرر نفسه، معاملة
المبتع داخليا.
إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد