لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمبتعث في الداخل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ابتعاثه قبل الحصول على المؤهل المطلوب ترك دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة.
وفي حال عودة المبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة.
ورد في إحدى الفقرتين (١) أو (٢) من المادة الثامنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد