لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بمشتق وفقا لأحكام المادة الثامنة والعشرين للمجلس ما يأتي:
١ - اتخاذ قرار بطيئ في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه.
٢ - أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته.
٣ - أو إيقاعه على وظيفة وتحديد المدة اللازمة لاستئناف دراسته العليا على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين. وفي حال تجاوزه لها بطبق بشأنه في إحدى الفقرتين. (١) أو (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد