القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بمشتق وفقا لأحكام المادة الثامنة والعشرين للمجلس ما يأتي: ١ - اتخاذ قرار بطيئ في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه. ٢ - أو إحالته إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته. ٣ - أو إيقاعه على وظيفة وتحديد المدة اللازمة لاستئناف دراسته العليا على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين. وفي حال تجاوزه لها بطبق بشأنه في إحدى الفقرتين. (١) أو (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤