القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الثانية الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية الآتي. ١ - أن يكون عمره (٤٠) عاما وملجلس الجامعة استثناء من هذا الشرط. ٢ - ألا يتقاضى عمره. ٣ - ألا يقل تقديره العام في الشهادة الجامعية أو المعادلة ها عن تقدير «جيد». ٤ - أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن ستين من تاريخ تعيينه، ويستثنى من ذلك الأزبين يجوز انتهاهم بعد إكمال سنة من تاريخ تعيينهم (١). ٥ - أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سيتبع إليه وطبيعة العمل لدى للقيام به. ٦ - ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للستين الأخيرين عن تقدير «جيد جدا». (١) تم تعديل أحكام هذه الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤/١٩١٩/١٤١٩) في جلسة الثانية عشرة المقررة بتاريخ ٢/٩/٢٩ ١٤١٩ه. ٧ - أن يكون حاصل على قبول من مؤسسة علمية معترف بها علميا. ٨ - أن يرافق المبتع المعتبر لمخرج لها طيلة مدة إبتعانه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤