لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثانية الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يبتعث من الموظفين للحصول على درجة علمية الآتي.
١ - أن يكون عمره (٤٠) عاما وملجلس الجامعة استثناء من هذا الشرط.
٢ - ألا يتقاضى عمره.
٣ - ألا يقل تقديره العام في الشهادة الجامعية أو المعادلة ها عن تقدير «جيد».
٤ - أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن ستين من تاريخ تعيينه، ويستثنى من ذلك الأزبين يجوز انتهاهم بعد إكمال سنة من تاريخ تعيينهم (١).
٥ - أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سيتبع إليه وطبيعة العمل لدى للقيام به.
٦ - ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للستين الأخيرين عن تقدير «جيد جدا».
(١) تم تعديل أحكام هذه الفقرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤/١٩١٩/١٤١٩) في جلسة الثانية عشرة المقررة بتاريخ ٢/٩/٢٩ ١٤١٩ه.
٧ - أن يكون حاصل على قبول من مؤسسة علمية معترف بها علميا.
٨ - أن يرافق المبتع المعتبر لمخرج لها طيلة مدة إبتعانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد