لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الحادية الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطبق في الإلحاق بالبعثة بالنسبة للمرافقين للمبتعث التعليمات الواردة في القرارات واللوائح المنظمة لذلك.
ابتعاث وتدريب منسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد