القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمجلس الجامعة أن ينهي بعثة المبتعث بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الحالات الآتية: ١ - عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة بسير دراسته. ٢ - طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة. ٣ - إذا خالف الأنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها. ٤ - إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة. ٥ - إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤