لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس الجامعة أن ينهي بعثة المبتعث بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الحالات الآتية:
١ - عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة بسير دراسته.
٢ - طلبه إنهاء البعثة والعودة إلى المملكة.
٣ - إذا خالف الأنظمة أو التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
٤ - إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.
٥ - إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد