القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتط فيمن يتبع للتدريب ما يأتي: ١ - أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن ستين من تاريخ تعيينه، ويستثنى من ذلك الأطباء الذين يجوز إبتعاهم للتدريب بعد إكمال سنة من تاريخ تعيينهم (١). (١) تم تعديل أحكام الفقرة بسبب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٤/١٩١٩/١٤/١٢) المحدث في جلسة الثانية عشرة المنورة بتاريخ ٢/٢٩/١٤١٩ه، ألحق بالموافقة السامية رقم ١٦٨/١/٣/٢٩ه. ٣ - أن تكون هناك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يتبع إليه وطبيعة العمل الذي يعد للقيام به. ٤ - ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنين الأخيرةن عن تقدير «جيد». ٥ - أن يكون حاصل على قبول من مؤسسة تدريبية معترف بها. ٦ - أن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب. ٧ - أن يهدف البرنامج إلى المتدرب مهارات جديدة تتطلباها حاجة العمل الحالي أو المستقبلي. ٨ - أن يكون الترشيح للتدريب من الجهة الناهي لها المرشح مع تحديد نوعية البرنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد الانتهاء من البرنامج. ٩ - أن يرافق المبتعث للخارج محرم له طلبة إبتعاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤