لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة السادسة الثلأتونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الإبتعاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية الجهة التي يتبعها الموظف ولجنة الابتعاث والتدريب ويتضمن قرار الابتعاث الدرجة العلمية التي يتبع الموظف للحصول عليها، والتخصص الدقيق، والعماد، ومدة الدراسة، والمؤسسة العلمية التي تتم الدراسة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد