لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للمتبعث ، ولزوجته ، وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات ، ولوالدته التي يعولها شرا سفر بالقطارة على النحو الآتي :
١ - تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة الاتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته .
٢ - تذاكر سفر على الدرجة السياحية في نهاية كل عام دراسي ولبيا من مقر دراسته .
٣ - تذكرة سفر إلى الدرجة السياحية ذهابا وإيابا من مقر دراسته .
٤ - إذا تعذر السفر بإحدى من مقر عمله إلى مقر دراسته بالمناسبة فمعمول بالسفر العادي . (٣)
(١) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العام رقم (١٤٣٥/١٤٣٥ و تاريخ ٢٥/٤ه بالموافقة السامية
(٢) مرفق نسخة من الضوابط والشروط التي أقرها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في آخر الاثباتة .
(٣) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العام رقم (٧٨/٧) ومب تاريخ ١٤٣١/١١/٢٦ه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد