القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للمتبعث ، ولزوجته ، وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات ، ولوالدته التي يعولها شرا سفر بالقطارة على النحو الآتي : ١ - تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة الاتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته . ٢ - تذاكر سفر على الدرجة السياحية في نهاية كل عام دراسي ولبيا من مقر دراسته . ٣ - تذكرة سفر إلى الدرجة السياحية ذهابا وإيابا من مقر دراسته . ٤ - إذا تعذر السفر بإحدى من مقر عمله إلى مقر دراسته بالمناسبة فمعمول بالسفر العادي . (٣) (١) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العام رقم (١٤٣٥/١٤٣٥ و تاريخ ٢٥/٤ه بالموافقة السامية (٢) مرفق نسخة من الضوابط والشروط التي أقرها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في آخر الاثباتة . (٣) عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس التعليم العام رقم (٧٨/٧) ومب تاريخ ١٤٣١/١١/٢٦ه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤