لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكلف المعيد أو المحاضر المبتع للدراسات العليا في الدخال بأعمال إدارية أو تدريبية مناسبة لتخصصه الدراسي على آل يؤثر ذلك على تحصيله العلمي وفقا لما يقرره مجلس القسم المبتع إليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد