القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الاعتماد للداخل في الحالات الآتية: ١ - من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في مكان مختلفين. ٢ - من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في المدينة نفسها. ٣ - من فرع إلى فرع المؤسسة التعليمية الواحدة ولكن في مقرين مختلفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤