لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الاعتماد للداخل في الحالات الآتية:
١ - من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في مكان مختلفين.
٢ - من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في المدينة نفسها.
٣ - من فرع إلى فرع المؤسسة التعليمية الواحدة ولكن في مقرين مختلفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد