القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقاضى المبتع والملتحق ببرامج الدراسات العليا في الدخال، وراثيه كاملا وبدل الانتقال المستحق شهريا بما في ذلك بدل النقل للطباء والصيادلة والأخصائيين والمعيدين والمحاضرين بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والمستشفيات الجامعية. ٢ - أن يتم صرف بدل التفرغ، وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في المجال الصحي أثناء الإتيان للدراسة بالداخل في ضوء الضوابط والشروط التي أقرها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية (٢)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤