لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/ب/16785
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقاضى المبتع والملتحق ببرامج الدراسات العليا في الدخال، وراثيه كاملا وبدل الانتقال المستحق شهريا بما في ذلك بدل النقل للطباء والصيادلة والأخصائيين والمعيدين والمحاضرين بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والمستشفيات الجامعية.
٢ - أن يتم صرف بدل التفرغ، وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في المجال الصحي أثناء الإتيان للدراسة بالداخل في ضوء الضوابط والشروط التي أقرها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية (٢)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد