القانوني

لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لعام 1417هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/ب/16785

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمبتعث إلى الخارج القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرة الدراسية الواحدة إلى المملكة أو غيرها خارج مقر البعثة وفقا للضوابط الآتية: ١ - أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية. ٢ - تأييد الملحق التقافي. ٣ - موافقة مجلس القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة المبتعث منها. ٤ - ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حدا أقصى. ٥ - إذا كانت الرحلة العلمية إلى المملكة فعليا بإشر إبحانه تحت إشراف القسم تابع له ويقوم القسم بإعداد تقرير واف عن الرحلة. ٦ - إذا كانت الرحلة العلمية خارج مقر البعثة وإلى غير المملكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة إلى الملحق التقافي من قبل المشرف على دراسة المبتعث ويقوم الملحق بتزويد الجامعة التابع لها بالمبتعث بصورة منه. تذاكر السفر:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/١١/٠٤