Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يحل قرار اللجنة المخخصة بحق المتعوض أمام الجهة القضائية المختصة لما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام والأنتاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد