القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يحل قرار اللجنة المخخصة بحق المتعوض أمام الجهة القضائية المختصة لما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام والأنتاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥