Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدر اللجنة قراراتها بأصوات الأعضاء الحاضرين ويصادق عليها الرئيس أو من يفوضه وتتخذ فور صدورها.
٢- عند تساوى أصوات الأعضاء، يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة، ويجوز لمن يبتني من الأعضاء رأيا مخالفا أن يبتنه في محضر الجلسة مدعما بالأسباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد