القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تصدر اللجنة قراراتها بأصوات الأعضاء الحاضرين ويصادق عليها الرئيس أو من يفوضه وتتخذ فور صدورها. ٢- عند تساوى أصوات الأعضاء، يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة، ويجوز لمن يبتني من الأعضاء رأيا مخالفا أن يبتنه في محضر الجلسة مدعما بالأسباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥