Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يبلغ المخالف، عن طريق العنوان الرسمي، بقرار اللجنة بمذكرة تسليم رسمية متضمنة بيانات المسلم.
- حال تعذر إبلاغ المخالف بقرار اللجنة، يتم تلبية عن طريق الجهات التنفيذية في المنطقة التابعة لمقر النشاط، أو جميع المهنة السياحية المخالف أو سكنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد