القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يبلغ المخالف، عن طريق العنوان الرسمي، بقرار اللجنة بمذكرة تسليم رسمية متضمنة بيانات المسلم. - حال تعذر إبلاغ المخالف بقرار اللجنة، يتم تلبية عن طريق الجهات التنفيذية في المنطقة التابعة لمقر النشاط، أو جميع المهنة السياحية المخالف أو سكنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥