Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم اللجنة المخالف نسخة من قرارها بشأن المخالفة التي تم النظر فيها خلال (اسبوع) من تاريخ جلسة النطق بالقرار، ويتعين أن يكون القرار مستوفى للعناصر الآتية، وأية عناصر أخرى تحددها أدلة الإجراءات:
١- بيانات المخالف، وصف المخالفة، تاريخ وقوعها ووقعها، وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار، وأسبابه وبيانات الخبير إذا وجد، وملخص تقريره.
الهيئة العامة للتشاحكة والآثار الوسيطي
- ٢ - يكون من ضمن بيانات القرار ما يلي: - أسماء الأعضاء – اسم أمين السر – توقيع الأعضاء –
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد