القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي اللجنة عند تقدير العقوبة المقرر إيقاعها وفق النظام، مدى مصاحبة أي من الظروف التالية المخالفة من عدمها: (أ) تكرار المخالفات. (ب) تعدد المخالفات. (ج) الإضرار بالنظام العام (الصحة العامة/الأمن العام/السكينة العامة) أو تهديد لأي منهما. (د) عقرة عمليات التنفيذ، أو عدم التعاون مع المفتش. (ه) وجود تعمد، أو إهمال. (و) الكوارث الطبيعية والقوة القاهرة. (ز) أي حالة أخرى تعتبرها اللجنة من الظروف المخففة أو المشددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥