القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون المداولات سرية، ولا يجوز إفشاؤها، أو الإفصاح عنها لأي فرد، أو جهة أخرى إلا بما يقتضي الأمر. ٢ - لا يجوز للعضو المشارك في النظر في المخالفة المعروضة على اللجنة إذا كان له علاقة، سواء قرابة (خطية) الدرجة الرئيسية)، أو مطلعة (استمار أو تجاه) أو نزاع مع أفراد أو ممارسي التحقيق الإشطية والمحكمة السارية. ٣ - إذا كان رئيس اللجنة أو المستشار النظامي من ضمن الحالات المذكورة بالفقرة (٢) من هذه المادة، وليس له بديل في التشكيل فإنه يتعين على رئيس اللجنة، أو نائبه إحالة المخالفة للجنة أخرى. ٤ - بعد كل جلسة محضر بين الأعضاء الحاضرين وتوقيف افتتاح الجلسة ومكان انعقادها، والإجراءات والوثائق التي تم مداولتها أثناء الجلسة وقراراتها. ٥ - يوقع على محضر الجلسة رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرين وأمين السر والمخالف إذا كان حاضرا للجلسة، ويكتفي بالتوثيق الحالي لاستخدام الوسائل التقنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥