القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تبين للجنة أنظر في المخالفة وجود وافعة، أو أكثر تدخل في اختصاص جهة أخرى، فتبعين عليها إحالتها – عن طريق رئيس اللجنة – إلى هذه الجهة. وإذا تبين للجنة تعذر النظر في المخالفة دون الفصل فيها لدى الهيئة، يجوز لرئيس اللجنة، أو نائبه التأجيل لحين ورود إفادة، بناء على طلب اللجنة، من هذه الجهة. الفصل الخامس اجتماعات اللجنة ومدواتها وقراراتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥