Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحال المخالفة من الإدارة المختصة إلى اللجنة، وفق متطلبات اللوائح، ويقوم رئيس اللجنة بدعوة الأعضاء للاجتماع للنظر فيها ورفع العقوبات المنصوص عليها في النظام خلال ثبوت تعارضها مع أحكام النظام واللوائح.
٢ - يجوز لرئيس اللجنة، أو نائبه القيام بالأعمال، أو المطبقات التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها مما يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية-مثل الإجراءات التالية:
أ) طلب الإفادة من مختصات وقيادات واداراتها، أو من الجهات الأخرى عن أي وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات ذات صلة بالمخالفة المعروضة أمام اللجنة.
ب) إصدار مهام إجراء المعالجة للجنة بكامل هيئتها، أو بنبد واحد، أو أكثر من أعضائها، على أن يقرر بتاريخنا بتنفيذ يسلم اللجنة أيام عمل من التاريخ المحدد للمعاينة.
ج) استدعاء المفتش محضر محضر الضبط، أو المخالف، وفق متطلبات أدلة الإجراءات، قبل (١٥) خمسة عمر مؤمن من تاريخ انعقاد الجلسة لسماع أقوالهم بشأن المخالفة المعروضة على اللجنة. في حال تعذر الحضور لأي سبب، يجوز لرئيس اللجنة، أو نائبه تأجيل نظر المخالفة وإعادة الإخطار، أو استكمال النظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم وفق النظام واللائحة.
الهيئة العامة للثقافة والآثار الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
(الدستثناء) بخبير في أو مخصوص من خارج الهيئة، وفق متطلبات أدلة الإجراءات والفكرة (ج) من هذه المادة، لتقديم تقريره بالرأي، خلال(١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التكليف عن المخالفة المعروضة على اللجنة، أو تقديم المشورة أثناء انعقاد اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة، ويتحمل المخالف جميع التكاليف في حال طلب ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد