القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الأعشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تقتد اللجنة جلساتها في مقرها المحدد وفق الفقرة (١) من المادة الثانية من هذه اللجنة، ويحضر غالبي الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة، أو نائبه. ٢ - يجوز لرئيس اللجنة تنظيم أعمالها بين الأعضاء، وتحديد عدد المخالفات التي ينظر فيها بكل جلسة ومدى انعقادها حال عدم اكتمال العدد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥