القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة بالنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتكون قراراتها نافذة من تاريخ المصادقة عليها، وإبلاغ المخاطبين بها وفق متطلبات اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥