Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة بالنظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتكون قراراتها نافذة من تاريخ المصادقة عليها، وإبلاغ المخاطبين بها وفق متطلبات اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد