القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى أمانة السر تقديم الخدمات الفنية والإدارية لإنجاز أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئيس اللجنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: ١ - قيد ما بحال اللجنة من محاضر الضبط والشكاوي وتقارير الإدارة المختصة. ٢ - كتابة محاضر جلسات اللجنة وقراراتها وخططها وإدارة الديوان المظامر الصادرة بشأنها. ٣ - متابعة جدول أعمال اللجنة وتوظيف اجتماعها وتبليغ الأعضاء بالجلسات. ٤ - إعداد المكاتبات والإخطارات المتبادلة بين اللجنة والجهات الأخرى ومتعابتها. ٥ - التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن متطلبات الإخطارات والقرارات المتعلقة بأعمال اللجنة. ٦ - إعداد نماذج وتقارير اللجنة ومشاريع قراراتها. ٧ - إنشاء سجل لقرارات اللجنة، لقيد منطوق القرارات وبياناتها وفق ما تحدده الإجراءات. الفصل الرابع اقتصاصات اللجنة وصلاحياتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥