Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى أمانة السر تقديم الخدمات الفنية والإدارية لإنجاز أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئيس اللجنة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
١ - قيد ما بحال اللجنة من محاضر الضبط والشكاوي وتقارير الإدارة المختصة.
٢ - كتابة محاضر جلسات اللجنة وقراراتها وخططها وإدارة الديوان المظامر الصادرة بشأنها.
٣ - متابعة جدول أعمال اللجنة وتوظيف اجتماعها وتبليغ الأعضاء بالجلسات.
٤ - إعداد المكاتبات والإخطارات المتبادلة بين اللجنة والجهات الأخرى ومتعابتها.
٥ - التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن متطلبات الإخطارات والقرارات المتعلقة بأعمال اللجنة.
٦ - إعداد نماذج وتقارير اللجنة ومشاريع قراراتها.
٧ - إنشاء سجل لقرارات اللجنة، لقيد منطوق القرارات وبياناتها وفق ما تحدده الإجراءات.
الفصل الرابع
اقتصاصات اللجنة وصلاحياتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد