Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا اعتذر أحد الأعضاء عن الاستمرار في عضوية اللجنة، أو تغيب عن الحضور
(٥) خمس جلسات متتالية، أو (٨) ثماني جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر يقبله رئيس اللجنة، أو انتهاء، يقوم رئيس اللجنة أو ناخبه بالعرض على رئيس مجلس الإدارة للموافقة على إبقاء عضوية العضو المعتذر، أو التغيب وتعويض عضو جديد للجنة وفق متطلبات المادة (الثانية) من اللائحة.
٢ - إذا كان العضو المعتذر، أو المتغيب - حسب الفقرة (١) من هذه المادة - رئيس اللجنة، يقوم نائب رئيس اللجنة بالعرض على رئيس مجلس الإدارة للموافقة على إبقاء عضويته وتعويض عضو جديد للجنة وفق متطلبات المادة (الثانية) من اللائحة.
٣ - إذا اعتذر أكثر من عضو، أو تغيب - حسب الفقرة (١) من هذه المادة - وأصبح عدد الأعضاء لا يتجاوز عضوان، يتم إعادة تشكيل اللجنة وفق اللائحة.
الهيئة العامة للثقافة والتراث الوطني
Saudi Commission for Tourism & National Heritage
٤ - إذا تسبب رئيس اللجنة في حاله بإنهاء قرار التشغيل - محل
رئيس اللجنة، في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.
٥ - في حالة وفاة أي من أعضاء اللجنة، أو اعتذر، تطبق أحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد