القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة لجنة النظار في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات المنصوص عليها، وما يصدر بشأنها. الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإدارة. الرئيس: رئيس الهيئة. الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتراخيص أو أي من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو فروع الهيئة بمناطق المملكة، أو مكتب الهيئة أو البلدية أو الهيئة العامة للاستثمار (حال تقويضهم) وفق ما تحدده الإجراءات. المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة، ويتم ضبطها عن طريق الموظف المختص. اللجنة: اللجنة المشارة إليها في النظام، وتختص بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. المخالف: كل من ارتكب المخالفة، ويشمل من قدم ضده شكوى. العضو/الأعضاء: أعضاء اللجنة. الهيئة العامة للسياحة والبيئات الوسيطي Saudi Commission for Tourism & National Heritage التعليمات الرسمية: بما فيها العنوان الوطني - واللائمة بإبلاغهم بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة. الإجراءات التقنية: الأجهزة الإلكترونية التي تحددها أدلة الإجراءات، وتمثل أحد أشكال محضر الضبط. محضر الضبط: أدلة تستخدمها الهيئة، أثناء عملية الرقابة والتقييم، لضبط المخالفات، وتكون حسب الآلية التي تقرر الهيئة وتعتمد بقرار من الرئيس. قائمة المخالفات: بيان يحدد، على سبيل المثال الأفعال التي يعد عدم مراعاتها مخالفة لنظام والأنشطة المعنية عليها وفقا له هي. أنشطة ومهن السياحة: مرافق الإيواء السياحي، وكمألات السفر السياحية، وأنشطة الترفيه السياحي، وخدمات السياحة، ومنظمو الرحلات السياحية، ومكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، ومزودو السياحين، وغير ذلك من الأنشطة والمهن الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل في اختصاص جهات أخرى. أدلة الإجراءات: الوثائق والإرشادات الخاصة بممثلات المشاركة والمهن السياحية وفق أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥