القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة قواعد وتعليمات الجهات المختصة، تكون مكافآت أعضاء اللجنة بقرار يصدر من الرئيس. ٢ - تصرف مكافآت الأعضاء شهريا، أو بحسب توافر الاعتمادات المالية المقررة في الهيئة، وذلك بعد استكمال المتطلبات المحددة في أدلة الإجراءات. المذكرات الوطنية للتراث والمحافظات الفصل الثالث أمانة السر اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥