Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين بقرار من الرئيس أمانة سر اللجان، أو لكل لجنة، تشكل من أمين سر وعدد من موظفي الهيئة، ويحدد القرار مدة تكليفهم بالعمل، ويتم اختيارهم وتحديد عددهم وفق متطلبات أدلة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد