القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين بقرار من الرئيس أمانة سر اللجان، أو لكل لجنة، تشكل من أمين سر وعدد من موظفي الهيئة، ويحدد القرار مدة تكليفهم بالعمل، ويتم اختيارهم وتحديد عددهم وفق متطلبات أدلة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥