القانوني

Regulation of the Investigation Committee of Tourism Law Violations 2016

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكيل اللجنة أو اللجان بقرار من رئيس المجلس، ولا يقل عدد الأعضاء في كل منها عن (٣) ثلاثة أحدمهم مستشارا نظاميا، ويحدد في القرار الأنشطة والمهام السياسية محل الاختصاص وأعضاء، بما فيهم رئيس اللجنة ونوابه ومقرها. ٢ - يتم اختيار الأعضاء، بما فيهم المستشار النظامي، وفق ما تحدده الإجراءات. ٣ - مدة عضوية اللجنة (سنة واحدة)، ويجوز للرئيس تجديدها مرة واحدة، أو أكثر، ويستمر العضو في منصبه، بعد انتهاء هذه المدة، لحين تجديدها أو تعيين خلاف له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٨/١٥