القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدارة البرنامج:
دون الإخلال باختصاصات ومهام مجلس إدارة منشآت يختص المجلس للإشراف لبرنامج بسماته العامة
١ - إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع مجلس إدارة منشآت وزواري المالية
٢ - إقرار الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب والمزايا وتصنيف الوظائف لبرنامج بما يقل سير عمل إدارة منشآت للاعتمداد.
- إقرار مشروع مزرعة البرامج وحسابه وتفريع مراجع الحسابات والتفقير المنوي والرفع بذلك إلى مجلس إدارة
- إقرار خطة تنمية موارد البرامج واستثمار أمواله
- هي - رفع مجلس إدارة منشأة بها برامج وتستثمار بشأن عمل البرامج.
- تعيين المدير العام للبرنامج وتحديد زابطه والمالية في حسبه عليها.
- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للبرنامج.
- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للبرنامج.
- تحديد المبالغ المالية المرتبطة منه واستخدما اعتبارا واما من السر وتحديد مكافآهم، وفق الضوابط المعتمدة من قبل مجلس إدارة منشأة.
المادة ٤ أبعه عشرة : اجتماعات المجلس الإشرافي للبرنامج :
يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس الإشرافي للبرنامج ونقد للمجلس لانتظمة إنجازاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد