القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة البرنامج: دون الإخلال باختصاصات ومهام مجلس إدارة منشآت يختص المجلس للإشراف لبرنامج بسماته العامة ١ - إقرار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع مجلس إدارة منشآت وزواري المالية ٢ - إقرار الهيكل التنظيمي وسلم الرواتب والمزايا وتصنيف الوظائف لبرنامج بما يقل سير عمل إدارة منشآت للاعتمداد. - إقرار مشروع مزرعة البرامج وحسابه وتفريع مراجع الحسابات والتفقير المنوي والرفع بذلك إلى مجلس إدارة - إقرار خطة تنمية موارد البرامج واستثمار أمواله - هي - رفع مجلس إدارة منشأة بها برامج وتستثمار بشأن عمل البرامج. - تعيين المدير العام للبرنامج وتحديد زابطه والمالية في حسبه عليها. - تعيين مراجع حسابات أو أكثر للبرنامج. - تعيين مراجع حسابات أو أكثر للبرنامج. - تحديد المبالغ المالية المرتبطة منه واستخدما اعتبارا واما من السر وتحديد مكافآهم، وفق الضوابط المعتمدة من قبل مجلس إدارة منشأة. المادة ٤ أبعه عشرة : اجتماعات المجلس الإشرافي للبرنامج : يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس الإشرافي للبرنامج ونقد للمجلس لانتظمة إنجازاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨