القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
علاقة المدير العام بالمجلس الإشرافي للبرنامج :
يكون المدير العام مسؤولا أمام المجلس الإشرافي للبرنامج.
- تعيين المدير العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد