القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ميثاق المدير العام :
يعين المدير العام للبرنامج :
- العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البرنامج واتخاذ الإجراءات والوسائل الضرورية لذلك
- وضع أهداف وآراء ومرافقة التنفيذ مع وضع ضوابط دقيقة والإشراف عليها واتخاذ من سلالة الإجراءات المالية والمحاسبية.
- الإشراف على إدارة البرنامج وتحديد الوسائل والبرامج التي يتحقق بها المجلس الإشرافي للبرنامج.
- تمثيل البرنامج لدى الغير من الجهات وأمام المجلس، والتوقيع على مذكرات النظام و أو الاتفاقيات و أو العقود
- والحصول على التراخيص اللازمة تمهيد عمل البرنامج وتحقيق أهدافه.
- إعداد مشروع مزرعة البرامج وحساب الحسابات والتفريع السنوي وعرضه على المجلس الإشرافي للبرنامج.
- وتحصيل الحقوق المستحقة للبرنامج.
- رفع إلى المجلس الإشرافي للبرنامج مخالفات على القواعد والسياسات الخاصة بالبرنامج.
- رفع إلى المجلس الإشرافي للبرنامج بخصوص المشكلات التي أثرت على البرنامج أو ذات غيره تفضيلية بالاستفادة والمستلزمات
- يخطط المدير للتمنية والتنمية لتطور أداء البرنامج وعرضها على المجلس الإشرافي للبرنامج.
كفالة
ل: لمدير العام تفويض بعض الصلاحيات للمسؤولين في البرنامج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد