القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ميثاق المدير العام : يعين المدير العام للبرنامج : - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البرنامج واتخاذ الإجراءات والوسائل الضرورية لذلك - وضع أهداف وآراء ومرافقة التنفيذ مع وضع ضوابط دقيقة والإشراف عليها واتخاذ من سلالة الإجراءات المالية والمحاسبية. - الإشراف على إدارة البرنامج وتحديد الوسائل والبرامج التي يتحقق بها المجلس الإشرافي للبرنامج. - تمثيل البرنامج لدى الغير من الجهات وأمام المجلس، والتوقيع على مذكرات النظام و أو الاتفاقيات و أو العقود - والحصول على التراخيص اللازمة تمهيد عمل البرنامج وتحقيق أهدافه. - إعداد مشروع مزرعة البرامج وحساب الحسابات والتفريع السنوي وعرضه على المجلس الإشرافي للبرنامج. - وتحصيل الحقوق المستحقة للبرنامج. - رفع إلى المجلس الإشرافي للبرنامج مخالفات على القواعد والسياسات الخاصة بالبرنامج. - رفع إلى المجلس الإشرافي للبرنامج بخصوص المشكلات التي أثرت على البرنامج أو ذات غيره تفضيلية بالاستفادة والمستلزمات - يخطط المدير للتمنية والتنمية لتطور أداء البرنامج وعرضها على المجلس الإشرافي للبرنامج. كفالة ل: لمدير العام تفويض بعض الصلاحيات للمسؤولين في البرنامج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨