القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الصريان:
تعتمد هذه القواعد وآية تعديلات لاحقة بقرار من مجلس إدارة منشآت بالاتفاق مع وزارة المالية وتصحيح سارية المفعول من تاريخ اعتمادها.
منشآت
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد