القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس الإشرافي للبرنامج: ١ - يكون مجلس الإشراف يتكون من أحد عشر عضو من بينهم الرئيس يتم تعيينهم من قبل مجلس إدارة منشآت على أن يتم ترشيح الأعضاء من قبل الجهات الموظفة أدناه، وذلك على الآتي: ٢ - تمثل وزارة التجارة ٣ - تمثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية ٤ - تمثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ٥ - تمثل البنك المركزي السعودي ٦ - تمثل صندوق التنمية السعودي ٧ - تمثل مجتمع الجهات ٨ - تمثل قطاع التمويل ٩ - تمثل مجلس الإشراف للبرنامج دون المجلس الإشرافي لتمسية عضوين إضافيين من المجلس ذات الصلة و/أو ذوي الخبرة بأعمال البرنامج مى ما يراه مجلس لذلك. مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة أو مدد أخرى ما maxLength - يختار المجلس من بين أعضاء المجلس برئيس مجلس الإشراف. - ويستحق أعضاء المجلس حضورا على كل لجنة ويفيد أصحابها وناطقها وفقا لمتطلبات إدارة البرنامج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨