القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات العقوبات. يقدم البرنامج كفالات بعد أية نسبة خصم وتتضمن تخفيض قيمة الكفالة تدريجيا بالتناسب مع مبلغ المديونية القائم. ويجوز لحاسب إدارة مشارات إعداد طلب ما ترأى مناسبا من الضمانات الممكنة التي يقررها البرنامج الإشرافي للمرابح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨