القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات العقوبات.
يقدم البرنامج كفالات بعد أية نسبة خصم وتتضمن تخفيض قيمة الكفالة تدريجيا بالتناسب مع مبلغ المديونية القائم.
ويجوز لحاسب إدارة مشارات إعداد طلب ما ترأى مناسبا من الضمانات الممكنة التي يقررها البرنامج الإشرافي للمرابح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد