القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعاقد مع الغير.
يكون للبرنامج جميع الصلاحيات اللازمة لتخفيض أمواله المنصوص عليها في هذه القواعد ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، وحدود خطة ميزانيات العام بموجب القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد