القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف ومبادئ البرنامج: (1) يهدف البرنامج إلى ضمان المخاطر الامتنانة للممولين من الجانب المنحنات بما يضفي إلى تنمية وتطوير الخدمات الاستشارية في المجالات المالية والمالية والتشغيلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى المنشآت. (2) إصدار ضمانات مالية لمنشآت المنحنات لتمكينهم من الحصول على تمويل من المركز الوطني للإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨