القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني كما ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: بهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المنحنات: برنامج ضمان تمويل المنحنات الصغيرة والمتوسطة. مجلس إدارة المنحنات: مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المجلس الإشرافي للبرنامج: مجلس إشرافي ببرنامج ضمان تمويل المنحنات الصغيرة والمتوسطة. إدارة المنحنات: إدارة منفذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨