القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني كما ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: بهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المنحنات: برنامج ضمان تمويل المنحنات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس إدارة المنحنات: مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المجلس الإشرافي للبرنامج: مجلس إشرافي ببرنامج ضمان تمويل المنحنات الصغيرة والمتوسطة.
إدارة المنحنات: إدارة منفذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد