القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موارد البرنامج: أولا: تكون موارد البرنامج من الآتي: (1) رأس المال الذي يحدد بموافقة رئيس مجلس الإدارة. ب) ما يحصى للمرابح في ميزانية الهامة للمنشأة والموثقة، للحرف على نفقاته. ج) البيعات والإعانات والمخارج والوصايا والأوقاف والمبررات التي يقبلها مجلس الإدارة. د) عائد ضمان الائتمان؛ وهو عائد يتم تحصيله من الممتفق بموجب الضمان المقدم (الضمان الكفالة)، ويعبر عنه بنسبة متفرقة وربط تحديد هذا العائد بهذه الخدمة. و) المقاول الذي يستوفي من الجهات المحلية في تنفيذ للمشروع. ز) مواد أصول البرنامج. ح) تأييد أوعد أمرين في حساب أموال البرنامج السعودي أو لدى البنك المركزي السعودي لدى البنك السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨