القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طبيعة الكفالة المقدمة من البرنامج. تعدل الكفالة المقدمة من البرنامج تحت عموم ليس له نصيب لحالة المشروع في حالة تعثر النشاط المكلف عن التسديد. ويجوز للبرنامج طلب ما ترأى مناسبا من الضمانات الممكنة والمؤفرة على طلب التمويل والفدر المضاف لحصيفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨