القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طبيعة الكفالة المقدمة من البرنامج.
تعدل الكفالة المقدمة من البرنامج تحت عموم ليس له نصيب لحالة المشروع في حالة تعثر النشاط المكلف عن التسديد. ويجوز للبرنامج طلب ما ترأى مناسبا من الضمانات الممكنة والمؤفرة على طلب التمويل والفدر المضاف لحصيفها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد