القانوني

القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7/9/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكاليف التشغيل والترامات البرنامج. تقوم إدارة البرنامج بتغطية جميع الكاليفات وغيرها التي تشغيل البرنامج والتي تحقق جميع الالتزامات المالية الملتزمة على الكفالات التي يتحملها البرنامج لحالة تدار الموظفين المكلفين في الصداد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٨