القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكاليف التشغيل والترامات البرنامج.
تقوم إدارة البرنامج بتغطية جميع الكاليفات وغيرها التي تشغيل البرنامج والتي تحقق جميع الالتزامات المالية الملتزمة على الكفالات التي يتحملها البرنامج لحالة تدار الموظفين المكلفين في الصداد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد