القواعد التنظيمية لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7/9/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوضوح المالي والإداري:
يتمتع البرنامج بالموظة المالية وأعمال تحت إشراف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد