ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغطي القنوات الفضائية التعليمية مصروفاتها عبر التشغيل الذاتي وفق الموارد التالية:
1. الدعم الحكومي.
2. مبيعات توزيع الشبكة.
3. مبيعات الإنتاج ومنح تراخيص استخدام المواد الإعلامية.
4. الدراسات والخدمات الاستشارية.
5. التبرعات والإعانات بموافقة اللجنة الإشرافية العليا.
6. مبيعات الإعلان.
7. أي خدمات أخرى توافق عليها اللجنة الإشرافية العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد