ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم الجهات الأكاديمية عند استخدام البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة التالية:
1. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
2. الالتزام بالسياسة التعليمية والإعلامية للمملكة العربية السعودية.
3. التخصص النوعي في تقديم البرامج التي تحقق رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يتناسب وثقافة المجتمع وأخلاقه.
4. الالتزام بالموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات والمهاترات.
5. الالتزام بحرية التعبير المكفولة ضمن الأطر والقيم الإسلامية والوطنية ومبادئ السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية.
6. الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وكل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين الدولية في هذا المجال.
7. مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزاً لاندماجهم في مجتمعاتهم.
8. كما ينبغي مراعاة القواعد المنظمة للبث الفضائي، خصوصاً ما يلي:
أ. عدم استخدام أي مادة إعلامية أو إعلانية مضرة بالصحة العامة أو مبتذلة مخالفة للعادات والتقاليد السارية في منطقة التغطية.
ب. عدم بث أية مادة إعلامية أو إعلانية كاذبة، أو مخالفة للقوانين السارية، مثل إعلانات الأغذية والأدوية في منطقة التغطية وغيرها.
ج. عدم التعامل مع أي نوع من أنواع الدجل، أو الشعوذة، أو السحر، أو الكهانة، أو الإعلان عنها، أو الاستفادة منها، مهما اختلفت التسميات.
د. عدم بث أية مواد إعلانية للتبغ ومنتجاته أو ما يشجع على استخدامه، أو أية مواد كحولية على اختلاف أسمائها.
هـ. احترام خصوصية الأفراد وعدم التعدي عليها أو التشهير بهم.
و. التقيد بحقوق براءات الاختراع وحقوق البث الفضائي أو أية حقوق ملكية أخرى.
ز. الالتزام بحقوق البث الممنوحة للآخرين وعدم إعادة بثها أو جزء منها بدون موافقة من صاحب الحق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد