القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف البث الفضائي التعليمي بشكل عام إلى تحقيق ما يلي: 1) عرض صورة مشرقة للتعليم في المملكة العربية السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً. 2) تنمية المواهب وإعداد الطاقات والكوادر الإعلامية السعودية. 3) دعم الإنتاج العلمي والمراكز البحثية، وإبراز أهميتها للمجتمع، ونشر نتائج الأبحاث للمؤتمرات العلمية في المملكة العربية السعودية. 4) رعاية وتشجيع الباحثين والمفكرين. 5) تسخير أفضل تقنيات البث الفضائي التفاعلي لخدمة التعليم عن بعد ودعم جودة التعليم التقليدي في الجامعات. 6) زيادة القدرة التشغيلية للجامعات والوصول إلى شرائح أوسع عن طريق استغلال تقنيات البث الفضائي التفاعلي لتكوين فصول تعليمية افتراضية بطاقة استيعابية كبيرة. 7) توفير بدائل عالية الجودة والفاعلية لتغطية النقص في أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي وذلك بالاستفادة من تقنيات الفصول الافتراضية والبث الفضائي التفاعلي. 8) تشجيع إنتاج ونشر المواد التعليمية وإيصالها للمتعلمين بأشكال متعددة. 9) أرشفة وتوثيق المواد التعليمية لتسهيل إعادة استخدامها وتبادلها بين القنوات التعليمية. 10) خدمة المجتمع وتأصيل قيمه الإسلامية والعربية الكريمة، وتعميق الولاء للوطن في نفوس المتلقين. 11) تعزيز تواصل مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية مع مؤسسات التعليم العالي حول العالم، لتبادل الخبرات والطاقات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨