القانوني

ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
7013/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُعين الجهات الأكاديمية لكل قناةٍ مديراً سعودي الجنسية، حسن السمعة والسلوك، ولديه الخبرة الكافية لتولي إدارة القناة، ويتصف بصفات الأهلية الشرعية والنظامية، ويكون ممثلاً للقناة أمام الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٩/٢٨