ضوابط البث الفضائي التعليمي في المملكة العربية السعودية لعام 1431هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 7013/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تُعين الجهات الأكاديمية لكل قناةٍ مديراً سعودي الجنسية، حسن السمعة والسلوك، ولديه الخبرة الكافية لتولي إدارة القناة، ويتصف بصفات الأهلية الشرعية والنظامية، ويكون ممثلاً للقناة أمام الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد